قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
١- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
٢- الوزارة: وزارة الإعلام.
٣- الوزير: وزير الإعلام.
٤- اللجانة: اللجانة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللجنة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد