القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: ١- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع. ٢- الوزارة: وزارة الإعلام. ٣- الوزير: وزير الإعلام. ٤- اللجانة: اللجانة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللجنة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩