قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون اللجنة أمينا بتوثيق سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.
- يحرر أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتفيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد