قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجانة العامة لللجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.
٢ - للنظر في مخالفة السعودي الذي يترتك أيا من المخطورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المضبوطات والنشر، وأيا من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المضبوطات والنشر، والمادة السابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
٣ - إحالة المخالفة التي نتجت إزالة أي الدنين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بقوى يختص بانتبرها القضاء، وذلك بقرار مجلس، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتخاذ الدعوى المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد