القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد للنظر الدعوى، فإن غاب العبدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتم تعذير اللجنة، جاز لها – من تلكثناء فيها، أو أن تأمر بثطايا على طلب المدعي عليه – الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بثطايا ويبلغ أطراف الدعوى بذلك. - لا تسع اللجنة بعد شطبا اللجنة لأسبوعين من تاريخ الشطب الأول. وزارة الإعلام الملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام Ministry of Media

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩