القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اللجنة اجتماعا بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقاد الجمعية بتعارض اللجنة، وكل من السختار انعقاد النظامي تابع عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارا خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكون حاله مبرر لدى اللجنة للنظر في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩