القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا غاب المدعي عليه عن جلسة نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغها المدعي عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون تقديمه إخطاره فتستمر في نظر الدعوى وتقطع فيها، ويعد قرارها في حقه غيابا، ما لم يكن قد بلغ شخصيا أو وكيله في الدعوى أو قدم ردا أو حصرا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إتقال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩