قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الأطراف أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما يتعارض مع طبيعة الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد