قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجهز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقا لم يواعد أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهائية الأجل الذي اتفقوا عليه عند المدعى تاركا دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد