القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجهز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقا لم يواعد أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهائية الأجل الذي اتفقوا عليه عند المدعى تاركا دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩