قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثامنة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتقي مطلوب القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء، على الأقل، وذلك ما إذا قرار المتخذ في أي من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والدفاع الوقائي. وفي جميع الأحوال على اللجنة تصميم قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تبييمهم، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء المدة.
الملكة العربية السعودية
وزارة الإعلام
Ministry of Media
لتسلم نسخة القرار توجد في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيض الذي يتم وفق ذلك بذلك للموعد المقرر لطلب الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد