قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجهز لاطراح الدفوع استئناف القرار عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد