قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بتقدير فيها تاريخ تقديمها، ويبدون مع ملف الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسابيب التي يلجأ إليها الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد