القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ اللجنة والاستئناف المقدم إليها استئناف إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم تري حاجة إلى سماع أطراف الدعوى – فإن تم تقديم الباسباب التي يحيط عليها طلب الاستئناف أيدت القرار ولا تقضيه أو تعصفل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى. المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام Ministry of Media ٢- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها أو بالاطبقية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. يكتب القرار الصارف القطعية في الحالات الآتية: ١- اقتضاء المفرقة لاستئناف قرار اللجنة. ٢- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة. ٣- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفسخ في الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩