قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الخامسة والمشروطةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلجأ أطراف الدعوى بسنخه منه، وينفذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتزلل نسخة القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصفة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد