قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة السادسة والمشروطةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى على لجنة الاستئناف ما يسرى على اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص ويناظر الذي يتفق مع طبيعة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد