قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي القواعد السابقة بقرار وزير الثقافة والإعلام السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد