قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا صدر قرار خالف من اللجنة، فالمحكوم عليه طلب استئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبيعه، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد