قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت اللجنة المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي بأشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
وزارة الإعلام
الملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
وزارة الإعلام
Ministry of Media
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد