القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأت اللجنة المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي بأشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم. وزارة الإعلام الملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام Ministry of Media

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٩