القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترخيص ممارسة المهنة أو الحرفة، يحدد تصدر من قبل الإشرافات المختصة في اللائحة لشروط صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفة يقتضي بموجب شهادة تصدر من هيئة تدريبية أو علمية مختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧