لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص ممارسة المهنة أو الحرفة، يحدد تصدر من قبل الإشرافات المختصة في اللائحة لشروط صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفة يقتضي بموجب شهادة تصدر من هيئة تدريبية أو علمية مختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد