لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الحرفة التي تتطلب المهذب المبينى أو الفحركي لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المشورة في موقع الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد