لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المهنة الخاصة:
تحدد وتعدل وتصحح مهن وحرف ترخيص ممارسة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السنوي للمهن وتتغير حسب الحاجة.
للحجز
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
الهاتف: +٩٦٦ ١١٤٥٣٩٩٦
البريد الإلكتروني: [email protected]
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرقم: ٤٢٠١٠٩٣٠
التاريخ: ١٤٤٣/٧
المرفق: ٥
التصديق:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد