القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المهنة الخاصة: تحدد وتعدل وتصحح مهن وحرف ترخيص ممارسة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السنوي للمهن وتتغير حسب الحاجة. للحجز للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على: الهاتف: +٩٦٦ ١١٤٥٣٩٩٦ البريد الإلكتروني: [email protected] وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم: ٤٢٠١٠٩٣٠ التاريخ: ١٤٤٣/٧ المرفق: ٥ التصديق:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧