القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الترخيص لجهة أو الحرف في مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالتزامن، وذلك حسب متطلبات لكل مهنة أو حرفة وفقا للمزاولين والشروط التالية: ١ - القدرة العلمية: الشهادات العلمية. ٢ - القدرة المهنية: إثباتات الخبرات المهنية أو الخبرة. ٣ - مستندات أخرى تطلب من الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧