لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الترخيص لجهة أو الحرف في مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالتزامن، وذلك حسب متطلبات لكل مهنة أو حرفة وفقا للمزاولين والشروط التالية:
١ - القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
٢ - القدرة المهنية: إثباتات الخبرات المهنية أو الخبرة.
٣ - مستندات أخرى تطلب من الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد