القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة أو القنصلية أو السفارة السعودية أو مفوضها الإلكتروني يقدم ما سبق باللغة العربية أو من المتفق عليها من مكتوب ترجمة، على أن تكون جميع المستندات المرفقة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم: ١٤٣٢/٢ التاريخ: ١٤٣٢/٢ المرفق: ٥

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧