اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الحسومونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتفق تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشر) من التنظيم بعد موافقة
الوزارة. للحصول على موافقة الوزارة، يحيل الطلب إلى اللجنة.
أ. أن يكون قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه.
ب. أن يكون المستفيد منتفعا في سداد الأقساط المالية.
ج. أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغيير مكان عمله أو دراسته أو ظروف تضرره
للوظيفة.
د. أن يكون المستأجر سعودي الجنسية.
ه. لا تتجاوز مدة الإيجار ستين يوما، ويجوز تجديد الإيجار لمدة مماثلة بعد موافقة الوزارة.
وللوزارة طلب أي مستندات أو معلومات للتفحص من توفر الشروط المذكورة إليها في هذه المادة. وفي
جميع الأحوال، يظل المستفيد مسؤولا عن الالتزام بأحكام التنظيم وهذه اللائحة بما في
ذلك الالتزام بسداد الأقساط المالية في مواعيد استحقاقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد