القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشفي الوزارة وحدة إدارية مخصصة تقييم بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها. كما تختص هذه الوحدة الإدارية بقد التطلعات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة. الفصل التاسع:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣