اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشفي الوزارة وحدة إدارية مخصصة تقييم بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين
المتخصصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها. كما تختص هذه الوحدة الإدارية بقد التطلعات
وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.
الفصل التاسع:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد