القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل النزاع. ويتفق الإبلاغ بأي من الوسائل المبينة إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣