اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل النزاع. ويتفق الإبلاغ بأي من الوسائل المبينة إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد