اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب البت في النظم المقدم خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأطلاع
ويجب أن تكون مسيبة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويبلغ المقتظم بنتيجة البت في تطمعه بأي من
الوسائل المثار إليها في المادة عشرة (السابعة عشر).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد