القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب البت في النظم المقدم خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأطلاع ويجب أن تكون مسيبة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويبلغ المقتظم بنتيجة البت في تطمعه بأي من الوسائل المثار إليها في المادة عشرة (السابعة عشر).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣