اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافيا لسداد كامل الأقساط المالية خلال عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقها.
ب. إذا كان القسط الشهري المحدد وفقا لاستطاعتها من الدخل الشهري للمستفيد، وكان مبلغ القسط الشهري المحدد وفقا يكون في هذه الحال (٢٥٪) من الدخل الشهري للمستفيد.
ج. يجوز أن يكون مبلغ القسط الشهري متغيرا بتغير الدخل الشهري للمستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد