اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهد اختيارات المقدم التي تشمل على وجود سكنية أو أرض سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلا للحصول عليها وفق أحكام المادة (الرابعة والشون) من هذه اللائحة، ويكتفي بإدراج المقدم في هذه الحالة في قائمة الأولية الخاصة بالرسم السكني فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد