القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهد اختيارات المقدم التي تشمل على وجود سكنية أو أرض سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلا للحصول عليها وفق أحكام المادة (الرابعة والشون) من هذه اللائحة، ويكتفي بإدراج المقدم في هذه الحالة في قائمة الأولية الخاصة بالرسم السكني فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣