القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة والشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مبلغ القرض السكني بناء على تكلفة المسكن الذي يربط المسكن في شراءه أو بنائه بمبلغ القرض، على أن يتجاوز مبلغ القرض السكني في جميع الأحوال خمسة آلاف ريال سعودي، وتحدد الوزارة كلفة المسكن الذي يربط المسكن في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض لتحديدها بناء على موقع المسكن وممواصفاته؛ الفصل الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣