القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة المساعدة والشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تشنى الوزارة قائمة أولية لنوع الدعم السكني، وتضم قائمة الأولية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، والقروض السكنية معا، يحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية، وتضم قائمة الأولية الخاصة الأولية الخاصة ب. ينجح المتقوم - الذي توافت فيه شروط الحصول على الدعم السكني - في قوانين الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرون) و(الحادية والعشرون) و(الثانية) و(الثالثة) و(العشرون) من هذه اللائحة. ج. مع مراعاة أحكام السادة (الثالثة والثانوين) من هذه اللائحة، ويتم المتقوم في قوانين الأولوية بحسب الذي تنطبق حدد عند التقاضى المستحق لهم بموجب هذا الفصل. د. الوزارة تتبدل الآلية المبينة في هذا الفصل من وقت لآخر، وييسري التعديل في حال إقرار على جميع المتقوم المدرجين في قوانين الأولوية (ما في ذلك من تم إدراجهم قبل تاريخ إقرار التعديل) ما لم تحد التوازرة خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣