اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المنتقد نقاطا بناء على سنه، وإذا كان الطالب مقدما من الإخوة مجتمعين، فيعد بسن أكبرهم، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي يمنح وفق هذا المعيار عشرة نقطة، وتمنح عشرة نقاط وفق الجدول الآتي:
| سن المنتقد | نقاط الأروبة |
| ٣٥ سنة وأقل من ٣١ سنة | نقطتان |
| ٣١ سنة وأقل من ٣٧ سنة | ثلاث نقاط |
| ٣٧ سنة وأقل من ٣٨ سنة | أربع نقاط |
| ٣٨ سنة وأقل من ٤٠ سنة | خمس نقاط |
| ٤٠ سنة وأقل من ٤١ سنة | ست نقاط |
| ٤١ سنة وأقل من ٤٢ سنة | سبع نقاط |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد