القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصيص الدعم السكني ويجوز - بناء على طلب المتقدم - أن يكون تخصيص الدعم السكني للمتقدم وغيره أفراد أسرته المترجدين في الطلب إذا كانوا مساهمين في سداد القسط المالي. ويكون التخصيص في هذه الحالة بحسب نسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يقل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣