اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصيص الدعم السكني
ويجوز - بناء على طلب المتقدم - أن يكون تخصيص الدعم السكني للمتقدم وغيره أفراد أسرته المترجدين في الطلب إذا كانوا مساهمين في سداد القسط المالي. ويكون التخصيص في هذه الحالة بحسب نسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يقل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد