اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم الدعم السكني إذا كان وحدة سكنية أو أرضا سكنية أو قرضا سكنيين معا عند توفريه في أي مشروع سكني. ويقتصر التخصيص على المتعدين المبرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد