القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم الدعم السكني إذا كان وحدة سكنية أو أرضا سكنية أو قرضا سكنيين معا عند توفريه في أي مشروع سكني. ويقتصر التخصيص على المتعدين المبرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣