القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المتقدم مترجدا في أكثر من قائمة أولوية وصدر له قرار التخصيص المذكور إليه في المادة الخامسة والثلاثون من هذه اللائحة فيما يتعلق بأحد أنواع السكنى، ويجب استبعاد المتقدم من قائمة الأولويات فيها ولا يكون له الخيار في طلب انتظام نوع دعم سكني غير الذي تقرر تخصيصه له. على المتقدم استخدام القرض السكني الذي خص له لبناء أو شراء مسكن في المنطقة التي يقيم فيها. ب. يكون التخصيص القرض السكني من خلال أي من الآتي: ١. حصول المستفيد على كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الآلية التي تحددها الوزارة بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرنامج التي تتيحها الوزارة. ٢. حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعتان لبناء مسكن. وتحدد الوزارة المتطلبات استيفائها للحصول على القرض من خلال أي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣