اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة)، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي يحصل له أرضا سكنية أو أرضا سكنية معا، يجب عليه البدء في بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إكمال التخصيص، وكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب. إذا كان الدعم السكني الذي يحصل له قرضا سكني، يجب عليه استخدام شراء مسكن أو البدء في إيجارات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
الفصل السابع
(الاقتصاد المالي)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد