القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه: ٢. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجا و زوجة فقط. ٣. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجا و زوجة أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). ٤. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجا و زوجة أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها. ٥. الأب: إذا كانت الأسرة أب وأولدا أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). ٦. الأم: إذا كانت الأسرة أم وأولدا أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). ٧. الأخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان أحد المتزوجين والديتهم. ٨. الأخت مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الأخوات (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت العائل لأولادها. ٩. الأبناء: إذا كانت الأسرة أبنا (لم تتجاوز سنهم (٢٠) سنة وأما غير سعودية وكانت هي العائل المتوفي). ١٠. الانبئة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متروجة) وأما غير سعودية وكانت هي العائل الواحد لابتها أو كان الأب مترفي. ب. لا يجوز للاب أو الزوج تقبل دعم أسرة إذا كان لأفراد أسرة إذا كان الزوجة أو الأم أو الأخوة مجتمعين أو الأب وابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (٢) و (٥) و (٨) و (٩) و (١) من الفقرة (١) من هذه المادة. ج. يجب على المتقدم أن يدرج في طلبه جميع أفراد أسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣