القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقصد ب "تطميم" أيما ورد في هذه اللائحة تنظيم الدعم السكني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥/٣/١٤٣٥ه وال تعديلات التي طرأت عليه. ب. يقصد ب "الألفاظ والمعابرات الآتية" أيما ورد في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك: البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة لغرض استحقاق طلبات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين والمستفيدين. الحساب الإلكتروني: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المتقدم لغرض تقديم طلب الدعم السكني. اللجنة: لجنة التنظيم المشار إليها في المادة (الثالثة والعشرون) من التنظيم. النقاط: النقاط التي يمنح المستفيدون لتترتيب أولوياتهم في الحصول على دعم سكني. قوائم الأولويات: القوائم التي يتقدم بها المتقدمون يهم أولوياتهم في الحصول على نوع دعم سكني محدد. المشروع السكني: مشروع يتضمن وحدات أو أراض سكنية يتم تخصيصها للمتقدمين وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة. الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهريا أو سنويا، ويشمل ذلك الأجر للعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بما في ذلك أي بدلات تقع بشكل دوري، وإيجار الأصول أو استثمارها، أو غير ذلك. مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للألفاظ والمعابرات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة في التنظيم. الفصل الثاني (الاستفادة من الدعم السكني) يجب أن يتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣