القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان طلب الدعم السكني مقدم من الزوج أو الأب، يجب إبلاغ سنده عن (٢٥) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم زوجة أو الأب أو الأخوة مجتمعين أو الأب أو الأبنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣