اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان طلب الدعم السكني مقدم من الزوج أو الأب، يجب إبلاغ سنده عن (٢٥) سنة وقت تقديم
الطلب. ولا يطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم زوجة أو الأب أو الأخوة مجتمعين أو الأب أو الأبنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد