اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المتقدم أو أحد أقاربه متأكدا لسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وإلا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فقد جاهزته القاهرة كالسبب والحرائق وغيرها. ويعتبر المسكن مناسبا إذا كان وحدته سكنية من أي نوع توافر فيها المواصفات التالية:
١. ألا تقل مساحة الوحدات الفردية عن مائة متر مربعا.
٢. أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائيا.
٣. أن تكون صالحا للسكن.
ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.
٣. إذا كان مستوفيا لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد