اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم
السكني له. وتعد الأسرة سعودية لأغراض التخصيص وهذه اللائحة إذا كان سعودي
الجنسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد