اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم
السكني. ويتعذر الأسرة مقيمة أم متوسطة - خلال فترة الانتظار عند خيار المملكة تسمح
بوضع - سواء كانت مقيمة أم متوسطة - خلال فترة الانتظار عند خيار تقديم الطلب أو
خلال فترة الانتظار أخرى التي تستوفي وقت التقديم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري لأغراض هذه
المادة.
ب. ويستثنى من ذلك الأب وابنته المتقدم مقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي يتطبق إحدى الاستثمارات الواردة في هذه المادة أن يقدم مستندات موثقة تقييمها الوزارة تثبت الحالة التي يتطبق عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد