القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تمكن مسكن مناسب، ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصول تبلغ قيمتها السوقية مليونا بل سعودي أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣