اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تمكن مسكن مناسب، ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصول تبلغ قيمتها السوقية مليونا بل سعودي أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد