القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم تفعيل طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حساب إلكتروني يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به ويفارغ أسرة وذلك بحسب حساب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣