اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم تفعيل طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حساب إلكتروني يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به ويفارغ أسرة وذلك بحسب حساب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد