القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المتقدم تحديد حساباته الإلكتروني عند تخيير أي تخيير على المعلومات والبيانات التي سيقع له إخفاؤها وكان لذلك تأثير على استحقاق الدعم السكني أو نقاط الأولوية ونخل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدود التخيير. وإذا أخل المتقدم بذلك، للوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التمتضم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣