اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لإلزام إشعار المتقدم بتعليماتها حول طلب الدعم السكني عن طريق إشعارات في حسابة الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني أو صندوق بريده المسجلين في حسابه الإلكتروني.
ب. يجب على المتقدم أن يطلع جميع الوسائل المخصصة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بشكل مستمر بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الإلكتروني.
ج. لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم الطلب بأي معلومة تم إشعارها به من خلال أي من الوسائل المخصصة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. ويعتبر علم المتقدم بالمعلومة من تاريخ إرسالها إلى الهاتف المتفق أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحاسب الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد