القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان لدى المتقدم أو أي من أفراد أسرته طلب دعم سكني (أو أكثر) لدى الصندوق ويطلب عنه وفقا لتاريخ ١٤٢٢/٧٣/١٤٢٢ه، وحد الطلبات كافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقي المتقدم إشعارا من الوزارة يتضمن أن إجراءات طلب الدعم السكني متوفرة إلى حين التنازل عن طلبات الفروض السكنية القائمة لدى الصندوق، وإذا لم يلتم التنازل بذلك، يتم إغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. الفصل الرابع (أنواع الدعوم المكتبي) أ. يحدد المقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتقدم اختياراته على أن تكون مرتبة حسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للتقدم تعديل اختياراته قبل تخصيص الدعم السكني. ب. يجب على المقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، بما حد أوان المشروطة في القسم الأول من البند خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٤/٣٥/٢٠١٥، ويقتصر اختيار الدعم السكني فيما عدا المقدمين بها، وإذا تكرر مكان الإقامة المتعدد بعد تاريخ تقديم الطلب الدعم السكني، ويجوز عليه تعديل اختياراته بما يتفق مع مكان الإقامة الجديد. ويحدد مكان إقامة المقدم بناء على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعليا أو وأقره أسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣