اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اختيار المتقدم لمؤرده حازي إلى كان مؤهلا للحصول عليه، وتسمى الوزارة إلى تحقيق الاختيارات ذات الأولية للمتقدم في حال توفرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد