القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مساحات الوحدات السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة بحسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٤/٣٥/٢٠١٥ وهي وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، فلوزارة الصلاحية المطلقة في تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تخصص للمتقدم. دون الإخلال بضرورات الدعم السكني المنصوص عليها في التقظيم وهذه اللائحة، يكون المتقدم مؤهلا للحصول على دعم سكني يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية إذا توافرت فيه الشروط الآتية من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيصه: أ. لا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكا قطعة أرض سكنية يمكن تخصيصها؛ ب. لا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مؤجرا أو من بيمتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣