القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلتقوم فيه الشروط المتبينة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب دعم سكني للمتقدم المتوفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣