اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلتقوم فيه الشروط المتبينة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب دعم سكني للمتقدم المتوفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد