اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتقدم الاطلاع أو طلبات تصدره الوزارة حول طلب الدعم السكني الخاص به بما في ذلك الإلتزام بمعلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتزود المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفض طلب الدعم السكني أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد